عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

248

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن المواز ( 1 ) قال اشهب : وإن وجد المرجوم مجبوبا فديته على عاقلة الإمام ولا حد عليهم ، وعليهم وجميع الأدب وطول السجن ، إلا أن يقولوا رأيناه يزنى قبل جبابه ( 2 ) فتمضي شهادتهم ، ولا حد على الشهود بكل حال وإن لم يقولوا قبل جبابه . في الإقرار بالزني وكيف إن رجع ؟ والإقرار بالإحصان وفي المقر بقتل أو بجرح ثم ينزع من كتاب ابن المواز : { قال } ( 3 ) ومن أقر بالزني بغير خوف ولا محنة ثم نزع ، إن ذكر للإقراره وجهاً وسبباً ( 4 ) ، { فلم } ( 5 ) يختلف فيه أصحاب مالك أنه يقبل رجوعه . وأما إن لم يكن لذلك وجه إلا على التوبة والإقرار فاختلف فيه ، فروي عن مالك أنه لا يقبل منه إلا بأمر يعذر به ، وقال { به } ( 6 ) أشهب وعبد الملك ، وقال ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم : يقبل وإن لم يأت بعذر . وروي ابن وهب عن مالك أنه يقال مالم يكن لأحد فيه تباعة . قال ابن القاسم : وكذلك كل مقر بشئ هو لله فليؤخذ به ما لم يرجع عنه فإنه يقال ، وكل من اعترف بشئ للناس ثم نزع لم يصدق وأخذ بذلك . وكذلك في السرقة يغرم السرقة ولا يقطع لرجوعه . وقد اختلف في اتباعه بها في عدمه .

--> ( 1 ) في ص : قال ابن حبيب ( 2 ) صحف في ص كذلك : قبل حياته . ( 3 ) ساقط من ص . ( 4 ) كذا في ص بصيغة المعلوم . وفي ع وف بصيغة المجهول : وإن ذكر لا قراره وجه وسيب . ( 5 ) ساقط من ص . ( 6 ) ساقط أيضا من ص .